الشيخ محمد علي الأراكي

467

أصول الفقه

إلى السؤال عن حاله ممنوع ، ومجرّد الارتكازية لا يوجب كونه أمرا بديهيّا عند أهل العرف ، ألا ترى أنّ كثيرا من النزاع الواقع بين العلماء يكون في الارتكازيّات العرفيّة ، سلّمنا كونه مرتكزا مشروحا مفصّلا عند السائلين ، لكن ليس بحدّ لا ينقدح في ذهنه احتمال ردع الشارع عنه وعدم إمضائه لهذه الطريقة ، فلعلّ وجه سؤاله الاطّلاع عن مساعدة الشرع للعرف وعدمها . سلّمنا كون تقديم الخاص على العامّ وكلّ نصّ وأظهر على الظاهر من المرتكزات التي ينصرف سؤال السائلين عنها ، لكنّ المسلّم من ذلك إنّما هو ما كان قبل حضور العمل بأحدهما ، وأمّا إذا كان صدور أحدهما بعد مضيّ الزمان المتمادي عن صدور الأوّل والعمل على طبق ظهوره فليس الأمر هنا بذاك الوضوح ، بل يمكن دعوى تردّد أهل العرف حينئذ ؛ إذ يبقى الأمر بين أمور كلّها بعيد . الأوّل : كذب أحد الناقلين مع كونهما ثقتين . والثاني : صدور الأوّل مع القرينة واختفت مع توفّر الدواعي على الضبط والنقل . والثالث : كون الأخير نسخا للأوّل مع بعده ، بل يمكن دعوى القطع بعدم صدور النسخ بعد زمان النبي صلّى اللّه عليه وآله بأن يبيّن الإمام عليه السلام النسخ الذي مبدؤه من زمانه . نعم يمكن ورود النسخ في زمانه صلّى اللّه عليه وآله ، ولكن لم يطّلع الناس عليه فكشف الإمام عليه السلام الحجاب عنه ، وأمّا الأوّل فيمكن دعوى ارتكاز جميع المسلمين على خلافه كما يدلّ عليه قوله عليه السلام : وهل سنّة غيّرتها ، بل ويدلّ أيضا قوله عليه السلام : حلال محمّد صلّى اللّه عليه وآله الخ ، فإنّ إرادة بقاء الشريعة وعدم مجيئي النبي الناسخ لها خلاف الظاهر ، وعلى الثاني يحمل ما في بعض الأخبار من قوله عليه السلام : في أخبارنا ناسخ ومنسوخ . والرابع : الحمل على الإرادة التوطئيّة المنفكّة عن الجديّة وتأخّر البيان عن